مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
40
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
كفن الزوجة : ذكر الفقهاء أنّ كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها « 1 » ، من غير فرق بين كونها صغيرة أو كبيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة أو ناشزة « 2 » ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » . ويدلّ عليه خبر إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » « 4 » . ولو تبرّع متبرّع بكفنها سقط وجوبه عن الزوج « 5 » ؛ نظراً إلى تحقّق الموضوع وهو التكفين ، فيكون رافعاً لشرط الوجوب . ثمّ إنّه اشترط في كون كفن الزوجة على زوجها أمور : الأوّل : يساره ، بأن يكون له ما يفي به
--> ( 1 ) المنتهى 7 : 249 . الذكرى 1 : 381 . الدروس 1 : 110 . جامع المقاصد 1 : 398 - 399 . ( 2 ) المدارك 2 : 118 . العروة الوثقى 2 : 66 ، م 8 . ( 3 ) الخلاف 1 : 709 ، م 510 . التنقيح الرائع 1 : 124 . مجمع الفائدة 1 : 199 . ( 4 ) الوسائل 3 : 54 ، ب 32 من التكفين ، ح 2 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 69 ، م 12 . مستمسك العروة 4 : 170 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 390 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 257 .